ضوابط سلطة المحكمة الجنائية في تغيير وصف التهمة والاستثناءات الواردة عليها

نوع المستند : ملخصات رسائل الماجستير والدکتوراه

المؤلف

باحث دكتوراه كلية الحقوق – جامعة القاهرة

المستخلص

للمحكمة الجنائية العديد من السلطات يمكن للقاضي الجنائي الإستعانه بها أو ببعضها للوصول للحقيقة واصدار الحكم , ومن هذه السلطات سلطة المحكمة في إعادة تكييف الواقعه أو التهمة والمقصود به ذلك العمل الذي يقوم فيه القاضي بمطابقة نص قانون العقوبات على الأفعال التي دخلت حوزته , فيقوم بإعادة تكييف الواقعه أو التهمه إذا رأي أن تكييف النيابه العامه أصابه العوار , فهو يفترض وجود نص تجريم كذلك فعل معين ويقوم القاضي بمطابقة النص بالفعل ، والقضاء الفرنسي أخذ بأنه لايمكن للمحكمة إلا أن تحكم في الوقائع المعروضة عليها و فيما يتعلق فقط بالأفراد الذين تٌنسب إليهم هذه الوقائع , وهي لا تستطيع الحكم على شخص غير مشار إليه في الدعوي, ويقابل الفقه الفرنسي بين الوصف القضائي من جانب والوصف القانوني qualification légale ويقصد به الوصف الذي يصف به المشرع الأفعال التي يجرمها أو بمعنى آخر إصباغ التوصيف القانونى على الأفعال محل التجريم وفق مقتضيات التجريم التى حددها المشرع نصاً، كذلك يقابل الفقه أيضًا بين وصف الأفعال من جانب ووصف الجريمة .
ويقصد بوصف الأفعال تحديد النص الواجب التطبيق على الفعل أما وصف الجريمة فيقصد به تحديد وضع الجريمة من التقسيم الثلاثي للجرائم .

الموضوعات الرئيسية