مدي مشروعية نقل وزرع الأعضاء البشرية ( دراسة مقارنة )

نوع المستند : أبحاث أصلية

المؤلفون

1 باحث ماجستير بکلية الحقوق جامعة المنيا

2 دکتوراه فى القانون الجنائي

3 استاذ القانون الجنائي بکلية الحقوق جامعة القاهرة

المستخلص

مقـــــــدمة
    تثیر عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة العدید من الصعوبات[1]، والعدید من المشاکل على المستوى الأخلاقي والدیني والطبي والقانوني، إذ تنطوي هذه العملیات على جوانب متعددة, قانونیة، طبیة، دینیة واجتماعیة. ولکن ما یهمنا في هذا المجال هو الجانب القانوني لهذه العملیات فنقل الأعضاء البشریة له علاقة مباشرة بحمایة جسم الإنسان، حیث أن استئصال أي عضو من أعضاء الجسم یتضمن في حد ذاته اعتداء على سلامة الجسم لما یؤدي إلى الإخلال بوظائفه, إضافة إلى إحداث الجرح والقطع في الجسم المنقول منه للعضو البشري وهو ما يتعارض مع الحق في سلامة الجسد[2].
    وبرغم ما ینال عناصر الحق في سلامة الجسم من مساس في هذه الحالة، فقد أثبتت التجارب الطبیة نجاحها في هذا المجال، بحیث أصبحت هذه الوسیلة ضرورة علاجیة لبعض المرضى الذین یلجئون لاستبدال أعضاء تالفة في جسمهم بأعضاء بدیلة یحصلون علیها من أجسام الغیر ولا یمکن للباحث القانوني أن ینکر أهمیة هذه الوسیلة وأن یتخلف عن مسایرة رکب الحضارة الحدیثة، والتي استخدمت الوسائل الطبیة الحدیثة لتحقیق مصلحة وسلامة الإنسان.
    ولهذا تعتبر عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية استثناء يرد علي مبدأ حظر التصرف في جسم الإنسان, ولا يمکن إعتبار التقدم الطبي سبباً لإهدار حرمة جسد الإنسان طالما تکفل القانون بفرض هذه الحماية, فالهدف من التقدم في المجال الطبي هو توفير الصحة العامة وهو ما يوجب أن يتوافق العمل الطبي مع مبدأ حرمة جسم الإنسان[3], ومن ثم لا يجوز المساس بجسم الإنسان إلا قيداً للإعتبارات الصحية[4], وعمليات نقل الأعضاء البشرية تعتبر من الحالات المشروعة للمساس بجسم الإنسان ولکن شرط توافر ضوابط معينة تتعلق بوجب خضوع هذه العمليات للنظام العام وبضرورة التقيد بشروطها[5], وسوف تناول في مبحثيين أولهما أساس مشروعية عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية , والثاني ضوابطها.
    یعتبر مبدأ حرمة جسم الإنسان من المبادئ المستقرة لدى فقهاء القانون، لأن حمایة جسم الإنسان أمر تقتضیه المصلحة العامة, وهو ما يتجلي بما لا لبس فيه ولا إبهام في خطة التشريعات الجنائية والتي أهتمت بکفالة الحماية الجنائية اللازمة لحرمة الجسد من المساس بما بما يحول بية وبين تکاملة. إلا أن الواقع يخالف ذلک في کثیر من الأحیان وقد برزت منذ القدیم العدید من التشريعات التي یتم تنفیذها على جسم الإنسان ولم یکن الهدف من هذه الاتفاقات یثیر أدنى نقاش حول مشروعیته.
     وهکذا أصبح المساس بجسم الإنسان ممکناً، مشروعاً بل حتى أنه مطلوب، حیث فرض الواقع وجود استثناءات کثیرة ترد على هذا المبدأ، وتزداد یوما بعد یوم، وذلک لعدة أسباب منها علاج الشخص نفسه، تحقیق المصلحة العامة, والتضامن الاجتماعي[6].
    فتقدم العلوم الطبیة جعل من موضوع حرمة جسم الإنسان مادة للبحث المتجدد، فقد أدى هذا التطور إلي إقتراب مشرط الجراح وأجهزة الفحص الطبي من جسم الإنسان أکثر فأکثر، وقد کان الدافع لهذا الإقتراب منذ وقت مبکر إما مقتضيات العلاج وإما في وقت حدیث مقتضیات عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة. وقد أصبحت مثل هذه العملیات أمراً واقعياً ومألوفا في المجال الطبي، بحيث عرفت عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة تطوراً کبيراً بحیث بدأت بنقل جزء من جسم الإنسان إلى جزء آخر من جسمه، إلى أن أصبحت تتضمن نقل عضو من إنسان حي إلى إنسان آخر أو من شخص متوفي إلى إنسان حي، کما بدأت بعضو إلى أن أصبحت تشمل العدید من الأعضاء، فهذه العملیات لم تعد قاصرة على زرع الکلى، قرنیة العین، القلب بل امتدت لتشمل کل أعضاء جسم الإنسان کالکبد، البنکریاس، النخاع الشوکي، وأصبح أهل الاختصاص یتحدثون عن استخدام هذه العملیات کوسیلة لعلاج الأمراض المستعصیة خاصة بعد ظهور تجارب في مجال زراعة المخ والجهاز العصبي.
 وهو ما أختلفت بشأنه التشريعات وهو ما يوجب علينا للإحاطة بالموضوع أن تناول الاسس القانونية لمشروعية عمليات نقل وزرع الاعضاء البشرية.



[1]- یقصد بزرع الأعضاء: نقل عضو أو مجموعة من الأنسجة والخلایا من شخص متبرع إلى شخص مستقبل لیقوم مقام العضو أو النسیج التالف لدى هذا الأخیر. ویتضح من خلال ذلک أن عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة تتضمن ثلاث عملیات مرتبطة ببعضها البعض أسباباً وأهدافا وهي:
العملیة الأولي: وفي هذه المرحلة یتم استئصال العضو السلیم القابل للنقل من جسم المتبرع وحفظه تمهیدا لزراعته في جسم المریض المتلقي.
العملیة الثانیة: وهي عملیة استئصال العضو التالف من المنقول إلیه المریض أو المستفید أو المتلقي.
العملیة الثالثة: وهي عملیة زرع العضو السلیم محل العضو التالف، وتکون النتیجة النهائیة لهذه العملیات الثلاث المترابطة استبدال عضو أو نسیج مصاب بآخر سلیم.
د. إدریس عبد الجواد: الأحکام الجنائیة المتعلقة بعملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة بین الأحیاء، دار الجامعة الجدیدة, 2009, ص46. د. خالد مصطفي فهمي: النظام القانوني لزرع الأعضاء البشرية ومکافحة جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية, االمرجع السابق, ص 131.


[2]- د. أحمد شوقي أبو خطورة: القانون الجنائي والطب الحديث, دراسة تحليلية مقارنة لمشروعية نقل وزرع الأعضاء البشرية , دار النهة العربية, 2007, ص 20-21. د. خالد مصطفي فهمي: المرجع السابق, ص 18.


[3]- د. عصام أحمد محمد: النظرية العامة للحق في سلامة الجسد, دراسة مقارنة, المجلد الثاني, دار الفکر والقانون, المنصورة , 2008, ص 1052.


[4]- Oikaoui Younes: Don, prélèvement et transplantation d’organes en droit marocain: etude prospective à partir du modèle français, thèse en vue de l’obtention du Doctorat de l’Université de Toulouse, 2010, p 88.


[5]- Tissie Delphine: La protection du corps humain, L’Harmattan, Paris, 2013, pp. 26, 27.


[6]- Pauvert Bertrand: "Le droit des éléments et produits du corps-ou les enjeux d’une reification silencieuse", les cahiers de droit de la santé du sud - est, N° 12, 2011, p. 12.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية