مفهوم وأساس مبدأ المواجهة فى التحقيق الإدارى

نوع المستند : أبحاث أصلية

المؤلفون

1 باحث ماجستير کلية الحقوق جامعة المنيا

2 أستاذ بقسم القانون العام بکلية الحقوق – جامعة بنى سويف

المستخلص

مقـــــــدمة
من المستقر عليها فقهاً وقضاءً ، وجوب إحاطة العامل عند توقيع الجزاء ، بقدر من الضمانات تمليه المبادئ القانونية العامة ، ودون حاجة الى نص يقرر ذلک في کافة المحاکمات الجنائية والتأديبية أيا کان مجال اعمالها ، وعلى ذلک فان ثمة قدراً من الضمانات الجوهرية يجب أن يتوافر کحد أدنى قبل توقيع أي جزاء تأديبي ، وهذا القدر تمليه العدالة المجردة وضمير الإنصاف والأصول العامة في المحاکمات وإن لم يرد عليه نص ، ويستلهم من المبادئ الأولية المقررة بالقوانين الخاصة بالإجراءات في المحاکمات الجنائية أو التأديبية ، ذلک أن القرار التأديبي هو في واقع الأمر قضاء عقابي في خصوص الذنب الإداري .
وتتمثل هذه الضمانات ، في ضرورة مواجهة العامل بالمخالفات المنسوبة إليه ، واستجوابه ، وتمکينه من تقديم دفاعه ، والعرض على اللجان الاستشارية في بعض التشريعات الأجنبية وحيدة سلطة التأديب ، و أخيراً في ضرورة تسبيب القرارات والأحکام التأديبية .
وتمثل المواجهة الحد الأدنى من الضمانات الأساسية التي يجب کفالتها للمتهم سواء في مرحلة التحقيق أو المحاکمة ([1])، بمعنى أکثر حسما يمکن القول ، إن قواعد الإنصاف والعدالة تستوجب ضرورة إحاطة الموظف المخالف بجملة الأخطاء المنسوبة إليه وتمکينه من الإطلاع على ملفه التأديبي ، حتى يتمکن من تقديم دفاعه حسب وجهة نظره وذلک قبل القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق ، الأمر الذى يبعث الطمأنينة في نفوس الموظفين في المجال التأديبي ضد أي تعسف يمکن أن يصدر عن السلطة التأديبية المختصة([2]).
ولأهمية هذا المبدأ ، حرص المشرع الفرنسي والمصري والکويتي ، على بيان مضمون المبدأ وإجراءات تطبيقه ، وذلک بالنص على ضرورة إعلان الموظف بالخطأ المتهم بارتکابه وضمان حقه في الإطلاع على ملف التحقيق حتى يکون على بينه بما هو موجه إليه من التهم المنسوبة إليه.
وعليه سنقوم بتقسيم هذا البحث إلى مطلبين ، نتحدث في الأول عن مفهوم مبدأ المواجهة في التحقيق الإداري، بينما نتحدث في الثاني عن الأساس القانوني لمبدأ المواجهة في التحقيق الإداري.



([1]) وعليه فإن عوامل فاعليته ونجاح النظام التأديبي ، أياً کان النظام التأديبي المطبق في الدولة أي سواء کان نظاماً إدارياً أم قضائياً أم شبه قضائي ، أن يوفر للموظف قدرا أدنى من الضمانات تکفل له الإحساس أو الشعور بالعدالة والطمأنينة والأمن في إجراءات المساءلة أو المحاکمة التأديبية ، وهذا القدر الادنى من الضمانات تمليه في الواقع قواعد العدالة والإنصاف أو المبادئ العامة للقانون ودون = =حاجة إلى النص عليها. راجع د/ رمضان محمد بطيخ ، ضمانات التأديب ، ندوة التشريعات الحاکمة للخدمة المدنية في الوطن العربي ، محور حقوق وواجبات الموظف العام ونظم تأديبه ، المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، القاهرة ، 2009 ، صـ171.


([2]) د/ عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، ضمانات التحقيق الإداري والمحاکمات التأديبية ، منشأ المعارف ، 2003 ، صـ 127.ويضيف سيادته" أن مواجهة الموظف بما نسبِ إليه ارتکابه من مخالفات وإن کانت ضمانه تأديبية إلا أنها في ذات الوقت أمرا ضرورياُ يقتضيه سير الإجراء التأديبي لتحقيق غايته حيث أنه بدون تلک المواجهة لن تکون هناک محاکمة تأديبية بالمعنى القانوني والتي قوامها اتهام في جريمة يواجه به من اتهم بارتکابها ليتسنى له إبداء دفاعه حياله وبدون ذلک لن نکون في إطار محاکمة تأديبية".  وأيضاً راجع د/ صلاح الدين فوزى ، المبسوط في القانون الإداري ، دار النهضة العربية ، 1998 ، ص 512.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية