سلطة تعديل العقد الإداري وفقاً لقانون التعاقدات الجديد

نوع المستند : أبحاث أصلية

المؤلفون

1 باحث بکلية الحقوق جامعة المنيا

2 أستاذ القانون العام المتفرغ بکلية الحقوق – جامعة بنى سويف

المستخلص

مقدمــــــــة
        الأصل فى عقود القانون الخاص سريان مبدأ العقد شريعة المتعاقدين  فلا يجوز نقصه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين فتخضع العقود في القانون الخاص لمبدأ ثبات العقد واستقراره ، وعدم القدرة علي تغييره أو تعديله إلا باتفاق الطرفين فالسائد فى القانون الخاص أنه لا يجوز إدخال أي تعديل علي العقد أو فسخه إلا باتفاق الطرفين أو استناداً إلي نص في القانون فالعقد يعتبر عملاً قانونياً مستقراً لا يجوز تعديله أو فسخه إلا باتفاق آخر بين أطرافه([1]).
        بينما تعتبر سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري من أهم ما يميز هذه العقود عن غيرها من عقود القانون الخاص([2])، وللأدارة علي خلاف مبادئ القانون الخاص التي تقتضي بأن العقد شريعة المتعاقدين حق تعديل شروط العقد بإرادتها المنفردة دون حاجة إلي موافقة الطرف الآخر خاصة فيما يتعلق بمدي الأداءات المطلوبة زيادة أو نقصاً في حدود معينة وهذا الحق مقرر للإدارة في فرنسا ومصر دون حاجة إلي النص عليه صراحة في العقد بل لا يجوز للإدارة أن تتنازل عنه وإن کان مدي سلطة التعديل يختلف کذلک من عقد لآخر([3]).
وترتيباً على ما تقدم تم تقسيم هذا البحث إلي أربع مباحث على النحو التالي:
-       المبحث الأول : وجود سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري بإرادتها المنفردة.
-       المبحث الثاني: أساس سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي.
-       المبحث الثالث : الضوابط والقيود لممارسة سلطة التعديل الانفرادي.
-       المبحث الرابع : نطاق سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي.



([1]) د.  السيد فتوح محمد هنداوي ، القاضي الإداري والتوازن المالي في العقود الإدارية ، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولي ، المرکز القومي للإصدارات القانونية ، 2016 ، ص 136.


([2]) د. جابر جاد نصار ، العقود الإدارية ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، 2004 ، ص 274.


([3]) د. ماجد راغب الحلو ، العقود الإدارية ، دار الجامعة الجديدة ، 2016م ، ص218 .

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية