امتداد اتفاق التحکيم إلى غير الموقعين استناداً لنظرية مجموعة العقود

نوع المستند : أبحاث أصلية

المؤلفون

1 باحث بمرحلة الدکتوراة کلية الحقوق - جامعة القاهرة

2 أستاذ القانون التجارى بکلية الحقوق – جامعة القاهرة

المستخلص

مقـــــــدمة
التحکيم هو وسيلة رضائية يتفق الأطراف على اللجوء إليها لتسوية کل أو بعض ما قد ينشأ بينهم من منازعات ناتجة عن العلاقات التعاقدية بينهم. ولا يکون للقضاء نظر النزاع عند اتفاق الأطراف على التحکيم، ولا يجوز الزام غير الأطراف باتفاق التحکيم، فرضاء الأطراف بالاتفاق يشکل حجر الأساس لنظام التحکيم، ومصدر سلطة المحکم بنظر النزاع. غير أن تطور العمليات التجارية وکبر حجمها انعکس على الآليات القانونية المنظمة لها ما أدى إلى نشأة فکرة المجموع العقدي أو مجموعة العقود. حيث يبرم القائمون على المشروع عقودا متعددة تتعاقب أو تتزامن على محل واحد وهو تنفيذ المشروع. وقد يصاحب ذلک تعدد أطراف النزاع، وإن کان الفرض الغالب تعدد الأطراف وتعدد العقود في آن واحد. وهو ما أثار العديد ممن التساؤلات المتعلقة بمدى جواز امتداد اتفاق التحکيم إلى أطراف لم توقع على العقود التى تضمنت اتفاق التحکيم إلا أنهم تربطهم بالمشروع عقود تتعلق بتنفيذ العملية التجارية ذاتها. أيضاً يثور التساؤل حول امتداد اتفاق التحکيم إلى العقود المترابطة التى وقعها الأطراف أنفسهم ولم تتضمن اتفاق تحکيم.
ونقسم البحث إلى ثلاثة مطالب على النحو الآتي:
المطلب الأول: مفهوم نظرية مجموعة العقود ونشأتها
المطلب الثاني: امتداد اتفاق التحکيم إلى غير الموقعين في إطار مجموعة العقود
المطلب الثالث: السوابق القضائية والتحکيمية المتعلقة بنظرية مجموعة العقود

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية