"استدراک" تحرير وتعديل الجدول الانتخابي بين النطاق الزمني للقيد واکتساب المرکز القانوني للناخب " دراسة مقارنة "

نوع المستند : أبحاث أصلية

المؤلف

عضو هيئة تدريس – قسم المقررات القانونية کلية الشرطة- أکاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية

المستخلص

تنظم الدولُ الديمقراطيةُ العمليةَ الانتخابيةَ بما يتفقُ معَ المبادئِ التي قررَتها المواثيقُ والإعلاناتُ الدوليةُ لِحقوقِ الإنسانِ والتي أقرّتْ بحقِ کلِ شخصٍ في إدارة الشؤونِ العامةِ في دولتِهِ بطريقةٍ مباشرةٍ أو بواسطةِ ممثلينَ يختارُونَهُ بحرية، و حق المواطنِ في أنْ يدلي بصوته في انتخاباتٍ حُرةٍ نزيهةٍ تُجْرى بالاقتراعِ العامِ وعلى قدمِ المساواةِ بينَ الناخبينَ وبالتصويتِ السريّ الذي يضمنُ التعبيرَ الحرَ عن إرادةِ الناخبينَ([1]).
 وتفرد الدساتيرُ الحديثةُ نصوصا تتفق مع الإعلاناتِ والمواثيقِ الدوليةِ لحقوقِ الإنسان([2])، وتکفل الحقوقَ والحرياتِ العامةِ ومنها حقُ المشارکةِ السياسية، ضمانا لحق الناخبِ أن يمارسَ حقَهُ في اختيارِ من يمثلُهُ في المجلس النيابيّ، وحق المرشح في الاطمئنان إلى سلامة الأصواتِ التي حصلَ عليها لتميزهُ عن غيرهِ من المرشحين.
   واستجابة لأحکام الدساتير تنظم القوانين الانتخابية في النظم المقارنة إجراءات العملية الانتخابية من خلال مرحلتين، تتعلق الأولى بتحديد المراکز القانونية لکل من الناخب والمرشح بعد صدور الأداة القانونية([3]) بالدعوة إلى الانتخاب، والانتهاء من صحة وسلامة القيد ونشر الجدول الانتخابي في صورته النهائية بحيث يصبح حجةً قاطعًة بما ورد فيه فلا يشترک في العملية الانتخابية من لم يرد اسمه مقيداً بالجدول الانتخابي النهائي. وفي يوم الانتخاب تبدء المرحلة الثانية من مراحل العملية الانتخابية حيث إدلاء الناخبين بأصواتهم في اللجان الانتخابية، وتجميع وفرز للأصوات، وإعلان نتيجة الانتخاب، وفتح باب الطعون في صحة عضوية المجالس النيابية.
ومن الواضح أن تنفيذ إجراءات المرحلة الثانية على أرض الواقع، يتوقف على صحة وسلامة الإجراءات والشروط الدستورية والقانونية التي روعيت في المرحلة الأولى وأهمها قيد الناخبين وتسجيلُهم في الجدولِ الانتخابي کشرطٍ أساسيٍّ للاشتراکِ في الانتخاب وتحديد الموطن الانتخابي والدائرة الانتخابية للناخب والمرشح.



[1]) على سبيل المثال: المادةِ (21) من الإعلانِ العالميّ لحقوقِ الإنسانِ وحرياتِهِ الأساسيةِ 1948 والمادةِ (25/2) من العهدِ الدوليّ للحقوقِ المدنيةِ والسياسيةِ الصادر في عام 1966.


[2]) راجع: د. محمد عبد المحسن المقاطع، دور الدساتير في تحديد هوية الأفراد، مجلة الحقوق، تصدر عن مجلس النشر العلمي بجامعة الکويت، العدد الأول، السنة 19، مارس 1999، ص 12، د. طلال سعود غيث السويط، الحقوق والحريات العامة، حقوق الإنسان، دراسة مقارنة، الکويت، مؤسسة دار الکتب، 2016، ص 22 وما بعدها.


[3]) تختلف هذه الأداة في النظم الانتخابية المقارنة ففي حين تصدر الدعوة للانتخاب في الکويت بمرسوم، والانتخابات التکميلية بقرار وزاري، تصدر هذه الدعوة لانتخاب أعضاء البرلمان في مصر وفرنسا بقرار صادر عن رئيس السلطة التنفيذية(رئيس الجمهورية).

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية