الانتهاکات الإسرائيلية لحقوق المواطنين والأسرى الفلسطينيين في ضوء قواعد القانون الإنساني الدولي

نوع المستند : أبحاث أصلية

المؤلف

مدرس القانون الدولي العام، اکاديمية الشرطة، کلية الشرطة، جمهورية مصر العربية

المستخلص

مقدمــــة
منذ احتلال الأراضي الفلسطينية وحتى الآن لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، فقد اتبعت إسرائيل سياسة تکسير العظام والاعتقالات دون مبررات قانونية، واستمر ذلک حتى عام 1994م وخضوع القطاع والضفة الغربية للحکم الذاتي الفلسطيني، لتنتقل الاعتداءات الإسرائيلية إلى أسلوب جديد في ارتکاب الجرائم. فبدأت الاجتياحات العسکرية باستخدام المعدات العسکرية والدبابات تساندها الطائرات الحربية.
لقد سمحت إسرائيل لنفسها بالتطاول على القوانين الدولية، من خلال وضع تشريعات تطبقها في هذا الشأن، ومن بين هذه التشريعات قانون الطوارئ الصادر عام 1979، هذا القانون الذي أجاز محاکمة مدنيين لاعتبارات أمنية، وبالعودة إلى فقرة (أ) من المادة (2) من قانون الطوارئ المذکور يتبين أنه " أجيز لوزير الدفاع إصدار أمر اعتقال لمدة ستة أشهر قابلة التجديد لمدد مماثلة؛ بناء على مقتضيات أمن الدولة أو الأمن العام ومن بين القوانين التي تخالف القانون الدولي الإنساني أيضاً قانون العقوبات الإسرائيلي الصادر عام 1977 والذي أجاز إجراء المحاکمات مع إعطائها الحق في محاکمة أي شخص سواء کان إسرائيلياًّ أو من أي جنسية أخرى ينسب إليه ارتکاب فعل إجرامي ضد دولة إسرائيل في أي مکان في العالم؛ إذ نصت المادة الثانية من القانون المذکور على أنه "فيما يتعلق بالجرائم، تشمل ولاية المحاکم الإسرائيلية أرض الدولة ومياهها الإقليمية، کما تمتد قانونياًّ خارج نطاق المنطقة المذکورة"، کما نصت المادة الخامسة على أنه "تختص المحاکم في إسرائيل بمحاکمة أي شخص بموجب القانون الإسرائيلي إذا ما ارتکب عملاً في الخارج مما يعد جريمة إذا ما ارتکب داخل إسرائيل"(1).

 

(1)       طارق محمد حجاج . الحوار المتمدن-العدد: 3840 - 2012 . المحور: القضية الفلسطينية

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية