التعويض عن الخطأ الشخصي لمأمور الضبط القضائي

نوع المستند : أبحاث أصلية

المؤلف

مدرس القانون المدنى، کلية الحقوق، جامعة الزقازيق، جمهورية مصر العربية

المستخلص

مقدمة :
حماية الکيان المادي والمعنوي للإنسان من أهم أهداف القانون،و محور اهتمام التشريعات المدنية و  الاتفاقيات الدولية  .حيث اعتبر القانون  المدني  هذا الکيان معصوماً من أي اعتداء[1] ، لذا أخرجه من دائرة التعامل[2]، فلم يعتبره مالاً ولم يعامله معاملة الأشياء وحظر أي اتفاق يکون محله المساس بجسم الإنسان، وجعل للمضرور المطالبة بالتعويض عن الأضرار الجسمانية التي تصيبه[3] تأسيساً على وجود التزام قانوني عام بعدم الإضرار بالغير حيث أن الشخص لا يسأل عن فعله الشخصي فقط، بل يسأل -أيضا- عن فعل الغير (المشمول بالرقابة أو التابع)، ويسأل کذلک عن الأشياء التي تحت سيطرته  .
حيث تنص المادة (50) من القانون المدني المصري: ((لکل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حقمن الحقوق الملازمة لشخصيته، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يکون قد لحقه من ضرر)).
إن الأمن والطمأنينة والاستقرار حقوق للفرد والمجتمع بوجه عام، تلتزم الدولة بحمايته  وصيانته ، حيث تعد القوانين الوضعية صمام الأمان؛ لحماية الحرية الشخصية للفرد من أي تجاوز أو اعتداء من قبل بعض رجال السلطة العامة، فالحرية ليس معناها أن يفعل الإنسان ما يشاء وکما يشاء ووقتما يشاء، ولکن الحرية تنتهي حينما تبدأ حرية الآخرين مع التقيد بعدم الإضرار بالآخرين و بأمن وطمأنينة المجتمع تحت مظلة  رقابة قضائية مستقلة  .
فالسلطة لم تعد امتيازاً شخصياً لأحد، وإنما أحکام القانون هي قيد على کل سلطة وردع ضد کل اعتداء أو تجاوز، و لا يعني احترام الحرية الشخصية للفرد تعطيل اختصاصات السلطة العامة[4] أو الحد من فاعليتها وإنما هو وضعها في الإطار السليم لمباشرة هذه الاختصاصات وتنفيذ هذه الأوامر ، حيث إن الإخلال بالمهام الملقاة على عاتق مأموري الضبط القضائي[5] هو الأساس لانعقاد مسئوليهم التقصيرية ،
 کما أن الوصول إلى نظام تعويضي ملائم لجبر الضرر يعد الهدف المبتغى من انعقاد المسؤولية التقصيرية عن هذه الأعمال، ومن ثم يجب إحداث تناسق بين حريات الأفراد بعضهم البعض أو بين المجتمع والفرد، وهذا يقتضي ألا يترک خطأ مأمور الضبط القضائي دون تعويض، حيث لا يجوز أن تعطى لبعض أعضاء السلطة العامة متمثلة في مأمور الضبط القضائي کل الوسائل الممکنة للبحث عن الحقيقة القانونية، تم نترک أخطاءهم التي يرتکبونها حال تأدية وظيفتهم أو بسببها، دون تعويض من يضارون بسببها.
وبما أن حق التعويض عن الخطأ الشخصي لمأمور الضبط القضائي أصبح الآن أمراً مسلما به، فلا بد من البحث عن أساس قانوني للمسؤولية عن المساس بحريات المواطنين[6]بأي عمل من الأعمال ولو کان في صورة القبض والاحتجاز إلا إذا کان ذلک بموجب الإجراءات القانونية.[7]



 1- A.ABD EL Razek, L'indemnisation des personnes poursuivies ou condamnees a tort, th.paris1, 1992-p77                                                                               
- A. besson, Le contrat d’assurance : LGDJ, 5e éd. 1982- p22
M.Lombard , La respsabilite' du fait de la fonction juridictionnelle et la loi du 5 juillet 1972,R.D .public,1975, p.58 .
-Beudant et Lerebourg - Pigeonniere : cours de droit civil francais, T.g par Rodiere. Posté sur le site Juris-Classeur- p12
 راجع :  حمدي عبد الرحمن ، الحقوق والمراکز القانونية ، دار الفکر العربي ، القاهرة ،    1976م ، ص40 .ويقرر "وهناک تسميات أخرى لهذه الحقوق ، کالحقوق الطبيعية ، أو الحقوق العامة أو حقوق الإنسان وأيا کانت التسمية ، فإنها تتوخى غاية واحدة تتمثل  بضمان حماية الشخصية وازدهارها ".-  .-   عبد الحي حجازي ، نظرية الحق في القانون المدني ، مکتبة سيد عبد الله وهبة ، بدون مکان وسنة طبع ، ص26 ، إذ يشير إلى أن الفقيه ( جيرک ) قد أصاب في قوله في أن طائفة الحقوق الشخصية لا يمکن حصرها لأنها لا تنفد-  حسام الدين کامل الاهواني ، المشاکل القانونية التي تثيرها عمليات زرع الأعضاء البشرية ، بدون مکان طبع ، 1970م، ص3 .-    محمد احمد عابدين – الحماية القانونية للحريات العامة والخاصة مدنياً وجنائياً في ضوء الفقه والقضاء- منشاة المعارف الإسکندرية 2013- ص11 وما بعدها-     عادل ماجد- مسئولية رجال السلطة عن الجرائم الجسيمة ضد المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير 2011- دراسة تأصيلية لأحکام القانون المصري – دار النهضة العربية – سنة 2011- ص12 وما بعدها -    أمير فرج يوسف- جرائم قتل الثوار المتظاهرين وتعذيبهم ومسئولية القادة ومن الناحية الجنائية والمدنية – بدون دار نشر -  الطبعة الأولى سنة 2013- ص 283 وما بعدها -   جمال الدين ذکي،مشکلات المسئولية المدنية، الجزء الأول، بدون دار نشر،   طبعة 1978.- ص2


2- الحقوق التي ترمي إلى حماية الکيان المادي للإنسان  - يأتي في طليعة هذا النوع من الحقوق التي تهدف إلى حماية الکيان المادي للإنسان الحق في الحياة وکذا حقه في سلامة بدنه من الاعتداءات التي قد تلحقه , فهذه الحقوق تهدف إلى تمکين الإنسان من حماية کيانه المادي في مواجهة الغير بحيث لا يمکنهم المساس بجسده ولا بأعضائه إلا بمسوغ قانوني ولکن هذه الحقوق تبقي ضمن النسبية في الحق ولذلک فلها مدى لا تتعداه سواء کانت في مواجهة الغير أوفي مواجهة الإنسان لنفسه . أولا : مدىحماية الکيان المادي للإنسان في مواجهة الغير . - انطلاقا من نسبية الحق والمبدأ المعروف من أن حرية الإنسان تنتهي حين تبدأ حرية الآخرين تبقي حماية الکيان المادي للإنسان في إطار محدود حيث يتمتع بحق التزام الغير بالامتناع عن الاعتداء علي جسمه بالقتل أو الجرح مثلا فإن للغير عليه نفس الحق فإذا کان استعمال الشخص لحقه في سلامة جسده يتعارض مع حقوق الغير يکون مجبورا علي التمسک بحقه في المدى المحدود له قانونا فإذا ما أصيب شخص مثلا بإصابة من آخر علي وجه الخطأ وامتنع المصيب عن معالجة إصابته حتى تفاقمه الإصابة فهل في الحالة علي المخطئ التعويض عن الإصابة وما بعدها من ضرر؟ في هذه الحالة ينظر هل المصيب امتنع عن المعالجة تعسفا في استعماله حقه وإذا کان کذلک فليس له إلا التعويض عن الإصابة أما إذا کان امتناعه لسبب مشروع فله التعويض والمحکمة هي التي تقدر ما إذا کان رفض المصاب عن المعالجة له ما يبرره من عدمه . ثانيا: مدى حماية الکيان المادي في مواجهة نفسه. إن حماية الکيان المادي للإنسان من اعتداء الغير عليه ليس مقررا للمصلحة الشخصية بقدر ما هو مقرر لمصلحة الجماعة لأن حمايته وتوفير الأمن له هو في الحقيقة حماية للمجتمع فليس له الحق مثلا في إتلاف بعض أعضائه لأن  للمجتمع حق في بعض دور أداء تلک الأعضاء من أجل النهوض , وهذا ما يفسر بعض القوانين على المعاقبة على الشروع في الانتحار وجعل البعض يحرم ما يعرف بقتل "الرحمة أو الشفقة", والمعيار في تحيد مشروعية أو عدم مشروعية تصرف الفرد في جسمه يرجع إلى مدى أثر التصرف على الکيان المادي للإنسان وفي الغاية من التصرف , وعليه إذا کان التصرف سيؤدي إلى خطر على حياة الإنسان أو إلى علل دائمة في الکيان الجسدي أو أريد من ورائه غاية مخالفة للقوانين والآداب فإنه يحکم عليه بالبطلان بطلانا مطلقا بخلاف ما إذا کان التصرف لا يشکل اعتداء وإنما يحقق فائدة مشروعة للجماعة فإنه يکون صحيحا کبيع الدم أو هبته لإنقاذ حياة شخص. -الحقوق التي ترمي إلى حماية الکيان المعنوي للشخصية. على الرغم من أهمية الحقوق التي ترمي إلى حماية الکيان المادي للإنسان فإن التي ترمي إلى حماية الکيان المعنوي لا تقل إن لم تزد أهمية, فحماية المقومات المعنوية للشخصية کحقه في حماية شرفه وکرامته وحقه في الخصوصية وحقه في حرمة المسکن وکالحق المعنوي للمؤلف والمبتکر أو من ينوب عنهما في السلطة التي يتمتعان بها على فکرة ما أو اختراع بعينه وکق الفنان في مبتکراته الفنية والملحن في لحنه....الخ, ولتعدد هذا النوع من الحقوق فإننا سنذکر الحق في الخصوصية على سبيل المثال دون التطرق لغيره لضيق المکان , والحق في السرية. أولا: الحق في الخصوصية. لکل شخص نطاقه الخاص في حياته الشخصية أي ما أطلق عليه الدکتور روبنييه (منطقة من الخصوصية), .....لا خلاف في أن بعض الأمور تدخل في نطاق الحياة الخاصة غير قابلة للخلاف على ذلک کالحياة العائلية والحياة العاطفية وما يتعلق بالصحة مثلا لا خلاف أيضا في أن هناک بعض الأمور تعتبر من قبيل الحياة العامة کالحياة المهنية أو الحياة في الأماکن العامة, لکن الصعوبة تبقى في تحديد حدود المنطقة الخاصة وذلک ما جعل مهام جسيمة تقع على عاتق القضاء ليحدد ما يعتبر من الحياة الخاصة وما لا يعتبر منها, ولعل المشکلة التي قد أثيرت حول ما يتعلق بالکشف عن الثورة والموارد لبعض الأشخاص من أنصع الأمثلة على ذلک فقد قضت محکمة النقض الفرنسية بأن تلک المعلومات لا تتعلق بالحياة الخاصة ما دامت لم تکشف عن الحياة الشخصية لصاحبها 1982. ثانيا : الحق في السرية.زيادة على الحق في حرمة الحياة الشخصية هناک ما يعرف بالحق في السرية يمتاز بأنه کما يتمتع فيه الفرد على وجه الخصوص يتمتع به المجتمع على وجه العموم أيضا وذلک ما يعرف بالسرية المهنية التي بموجبها يلزم کل موظف بحفظ تفاصيل سير الإدارة کالوزارة مثلا خصوصا إذا تعلق الأمر بأمن المجتمع کما يتمتع بهذا الحق الأشخاص العاديون کحق المريض على الطبيب والمترافع على المحامي والمستفتي على رجل الدين في بعض الديانات ...الخ, من ذلک السرية في المراسلات والاتصالات بمختلف أشکالها فلا يجوز بحال التنصت عليها إلا طبقا لإجراءات منصوص عليها قانونا في سبيل حفظ المجتمع--. راجع في ذلک   جميل الشرقاوي – مبادئ القانون – دار النهضة العربية – ص 189     محمد حسين منصور -  المدخل إلى القانون – الدار الجامعية الجديد – الإسکندرية  طبعة 2000- ص112 وما بعدها


3-   هشام عبد الرحمن الزرعونى- المسئولية المدنية لمأموري الضبط القضائي -  بحث منشور بمجلة مرکز بحوث الشرطة – الطبعة الأولى – 2015 –ص83 وما بعدها


4- تمکيناً لرجال الضبطية القضائية من القيام بأعمالهم في يسر وطمأنينة فقد منع المشرع رفع الدعوى المباشرة عليهم إذا کانت الجريمة التي وقعت منهم قد وقعت أثناء تأدية عملهم ، ولم تکن من الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 عقوبات ( جريمة استعمال الموظف العام سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحکومة أو أحکام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حکم أو أمر صادر من المحکمة أو من اى جهة مختصة ، الإمتناع العمدى عن تنفيذ حکم أو أمر مما ذکر بعد مضى 8 أيام من إنذاره على يد محضر إذا کان تنفيذ الحکم داخل في اختصاص الموظف ) 0 فإذا ما رفعت النيابة العامة الدعوى الجنائية فنجد المشرع قد أشترط أن ترفع الدعوى الجنائية من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل م:63إ:ج0کما نصت م:63 عقوبات على صرف النظر عما يرتکبوه من جرائم بحسن نية ، کما ضيقت م:248ع من استعمال حق الدفاع الشرعي ضدهم 0
 


5- مأموري الضبط القضائي هم طائفة من الموظفين کلفهم المشرع بتنفيذ مهمة الضبط القضائي وطبقاً لنص م:23 إجراءات جنائية فهم ينقسموا إلى فئتين على الترتيب التالي :- الفئة الأولى " مأمورو الضبط القضائى ذوو الإختصاص العام":-  وأصحاب تلک الفئة ينقسمون إلى قسمين القسم الأول ذو اختصاص نوعى شامل ومحدد مکاناً اى لة ضبط اى جريمة ولکن في مکان محدد ، أما القسم الأخر فلة اختصاص نوعى ومکاني شامل بحيث لة أن يضبط اى جريمة في اى مکان 0 يکون مأموري الضبط القضائي فى دوائر اختصاصهم الأتى :- 1ـ أعضاء النيابة العامة ومعاونوها 0 2ـ ضباط الشرطة وأمناؤها والمساعدين 0 3ـ رؤساء نقط ألشرطة 4ـ العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الغفر0 5ـ نظار ووکلاء محطات السکک الحديد الحکومية 0 ولمديري امن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية القيام أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم 0 ونلاحظ هنا أن المشرع لم يمنح مديري امن المحافظات وکذلک مفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية صفة الضبطية القضائية 0 والحکمة من ذلک هي إعفاؤهم من الخضوع للنائب العام بما في ذلک حقه في طلب اتخاذ الإجراءات التأديبية ضدهم 0
ـالفئة الثانية" مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية " :- 1ـ مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمدريات الأمن 0 من الفقرة السابقة يتضح أن الاختصاص الشامل يقتصر على مدير وضباط المباحث العامة العاملين فقط بوزارة الداخلية ومدريات الأمن أما غيرهم من ضباط المباحث العاملين بالأقسام ومراکز الشرطة فيتحدد إختصاصهم بالنطاق المکاني لعملهم 0 2ـ مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المکاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والمساعدين وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمدريات الأمن 0 يتضح من الفقرة السابقة أن الإختصاص النوعي والمکاني الشامل مقصود بة فقط العاملين بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن ، ولذلک فغير هؤلاء من العاملين فى شعب البحث الجنائي بأقسام ومراکز الشرطة يتحدد إختصاصهم بالنطاق المکاني لعملهم 0 3ـ ضباط مصلحة السجون 0 4ـ مديرو الإدارة العامة لشرطة السکة الحديد والنقل والمواصلات وضباط تلک ألإدارة 5ـ قائد وضباط أساس هجانة الشرطة 0 6ـ مفتشو وزارة السياحة 0 ويجوز بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمور الضبط القضائي لبعض الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتکون متعلقة بأعمالهم ووظائفهم 0 ثانياً " مأموري الضبط القضائي ذوو الإختصاص النوعي المحدد أو الخاص" وهنا نجد ان إختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور على جرائم معينة تحددها لهم طبيعة عملهم وهى الجرائم التي تقع فى دوائر اختصاصهم وتکون متعلقة بوظائفهم ويتم منحهم صفة الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير المختص  تبر من مأمورى الضبط القضائى ذو الإختصاص الخاص الأتى-ـ ضباط وأمناء شرطة الأداب العامة 0ـ ضباط وأمناء شرطة المرور 0 أعضاء الرقابة الإدارية 0 ولمن إختصاصهم مقصور على الجرائم التى يقارفها الموظفين العموميون أثناء مباشرتهم لوظائفهم فلا تنبسط ولايتهم على احآد الناس ـ خفر السواحل 0 ـ المعاونين العاملين بنيابات الأحوال الشخصية في حدود الأعمال التي تناط بهم أثناء تأديتهم لأعمالهم 0 ـ مفتشو الصحة ، والمفتشون والبيطريون ، ومهندسي التنظيم ـ مفتشو التموين ، وبعض موظفي ألضرائب ـضباط وضباط صف المخابرات الحربية(جهاز الأمن الحربي) ، والشرطة العسکرية ،  لهم صفة مأموري الضبط القضائي طبقاً للمادة 12أ:ع 0 الاختصاص النوعي المحدد لا يعطل الاختصاص الشامل لمأمورالضبط القضائي :- من المسلم بة فقهاً وقضاً أن الإختصاص النوعي المحدد بجرائم معينة في مجال الضبط القضائي لا يعطل الإختصاص النوعي الشامل 0 فمن واجب رجال الضبط القضائي ذوى الإختصاص الشامل أن يؤدوا عملهم بالنسبة لجميع الجرائم التى تدخل في دوائر إختصاصهم المکاني حتى لو کان بعض تلک الجرائم يدخل في إختصاص مأموري الضبط القضائي ذوى الإختصاص المحدد 0 (مثال): فضابط الشرطة وهو من مأموري الضبط القضائي الشامل يمکنه اتخاذ إجراءات الإستدلال بالنسبة للجرائم الجمرکية رغم ان المشرع قد منح صفة الضبطية القضائية في تلک الجرائم لبعض موظفي الجمارک 0
أهمية تحديد رجال الضبط القضائى على سبيل الحصر :- تبدو أهمية تحديد من له صفة الضبطية القضائية على سبيل الحصر لا المثال ن في أنة إذا قام احد رجال السلطة العامة ممن ليسوا بمأموري ضبط قضائي بالقيام بأي إجراء من الإجراءات التي خولها القانون لرجال الضبطية القضائية فإن عملة يقع باطل ولا يعتد بة وکلم الحال فيما لو خرج مأمور الضبط القضائي عن اختصاصه النوعي أو المکاني 0


6- ومن بين هذه الحريات حرية التنقل والإقامة


7-  عبد الحميد الشواربى – المستشار عز الدين الدناصورى – المسئولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء- الجزء الثالث- دار الکتب والدراسات العربية – بلا مکان أو سنة نشر – ص225 وما بعدها

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية