التصالح فى جرائم الاستثمار (دراسة مقارنة)

نوع المستند : أبحاث أصلية

المؤلف

باحث - کلية الحقوق - جامعة المنيا

المستخلص

إن خاتمة البحث هي نتاج ما سعى الباحث للوصول إليه من خلال دراسة موضوع "التصالح في جرائم الاستثمار" لما لهذه النوعية من الجرائم من أهمية للحفاظ على اقتصاديات الدول والتي تسعى دائما ً إلى جذب رؤوس الأموال من خلال توفير مناخ أمن للمستثمر الذي يراقب تشريعات الدول التي توفر تلک الضمانات لجذب المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي حيث أن أهم الضمانات التي يکون المستثمر باحثا عنها هي قوانين تلک الدولة المتعلقة بشکل مباشر أو غير مباشر باستثماراته وهو ما حاولت إبرازه من خلال الدراسة حيث أن أغلب الدول سواء العربية أو الأجنبية أقرت الصلح الجنائي وخاصة المتعلق بالقوانين المرتبطة بالاقتصاد کالتشريعات الضريبية والجمرکية وقوانين حماية المستهلک وقانون البنک المرکزي والجهاز المصرفي ....إلخ من القوانين التي تعرضنا لها من خلال البحث والدراسة التي أقرت بالتصالح بهدف تيسير الإجراءات الجنائية سواء کان هذا التصالح تم مع جهة الإدارة قبل تحريک الدعوى وتقديم الطلب أو بعد تحريک الدعوى الجنائية ضد المخالف وأصبح في حوزة القضاء فالتشريعات توسعت وجعلت من التصالح في أي مرحلة من مراحل الدعوى حتى وإن صدر حکما باتاً تجاه المستثمر وهذا ما ٌأقره التعديل الذي تم بالمادة 18 مکرر والتي أجازت للمتهم التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر وأوجب على محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وکيله ويثبت ذلک في المحضر والمادة 18 مکرر أ من القانون رقم 150 لسنة 1950 والمعدل بالقانون رقم 145 لسنة 2006 والمادة 18 مکرر ب بالقرار الجمهوري رقم 16 لسنة 2015  من قانون الإجراءات الجنائية المصري وقد سارت على نفس النهج العديد من التشريعات العربية  والأجنبية والتي تعرضنا لها من خلال البحث والدراسة  .
ومزامنة مع عصر السرعة في الحياة المعاصرة في حياتنا فکان على المشرع مواکبة هذا التطور ولما هو متعارف عليه من طول اجراءات التقاضي داخل أروقة المحاکم وتعدد اجراءات الطعن على الأحکام مما قد يستمر لسنوات طويلة وهو ما قد يؤثر على استثمارات واقتصاديات الدول فکان التحرک بإنشاء المحاکم الاقتصادية بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وکان هذا إدراکا من المشرع لمدى خطورة وتداعيات والمشکلات التي يعاني منها المستثمر وتؤدي إلى خروج وهروب رؤوس الأموال إلى الخارج وتعد خطوة نحو توفير وسيلة ناجزة ومتخصصة لنوعية من الجرائم تتعلق بأشخاص لهم صفة معينة وإن کان القانون ليس أن يميز في تطبيق القانون ولکن الاتجاه العام يرى أن هذه النوعية من الجرائم يتم معالجتها بتيسير الاجراءات الجنائية وهو خطوة نحو معالجة التضخم العقابي وهذا لما للغرامات من ردع عام وخاص تحققه بين أفراد المجتمع  .